السيد محمد صادق الروحاني
63
منهاج الصالحين ( ط . ج )
حج الافراد . ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين ( « 1 » ) في حج التمتع مع الاختيار ، على المشهور ويجوز ذلك في حج الافراد ، ولكن الأظهر هو الجواز فيهما ( « 2 » ) . رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت ( « 3 » ) الآتية . خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجة ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد ( « 4 » ) . سادسا : يكره بعد إحرام حج التمتع ( « 5 » ) الطواف المندوب ويجوز ذلك في حج الافراد بلا كراهية . م 3617 : إذا أحرم لحج الافراد ندبا ( « 6 » ) جاز له ان يعدل إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى ( « 7 » ) بعد السعي ( « 8 » ) ، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع . م 3618 : إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا ( « 9 » ) ،
--> ( 1 ) ( ) يقصد بالوقوفين التواجد في الوقت المحدد في عرفات وفي المزدلفة ( المشعر الحرام ) . ( 2 ) ( ) فلا فرق بين حج التمتع وحج الافراد من هذه الناحية حسب رأي سماحة السيد . ( 3 ) ( ) وهي مواقيت عمرة التمتع والتي سيأتي بيانها في المسألة 3620 . ( 4 ) ( ) لأنه لا يشترط فيهما أن يكونا في سنة واحدة كما في عمرة التمتع وحج التمتع . ( 5 ) ( ) قبل الصعود إلى عرفات . ( 6 ) ( ) أي استحبابا . ( 7 ) ( ) التلبية تكون بالقول : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ . ( 8 ) ( ) أي إذا كرر عبارة التلبية بعد السعي بين الصفا والمروة . ( 9 ) ( ) أي استحبابا .